الشيخ الأنصاري
9
كتاب المكاسب
حلال ( 1 ) لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه . فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة : نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا ، أو قتل النفس بغير حق ( 2 ) ، أو عمل ( 3 ) التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه . وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له ، إلا لمنفعة من استأجره ( 4 ) كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها ( 5 ) عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك - إلى أن قال - : وكل من آجر نفسه أو ما يملك ، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة - على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه - فحلال محلل فعله وكسبه .
--> ( 1 ) في جميع النسخ الفاقدة للعبارة : " حلالا " ، إلا في " ف " . ( 2 ) في المصادر : بغير حل . ( 3 ) في تحف العقول : أو حمل . ( 4 ) كذا في " ن " والحدائق ، وفي سائر النسخ والمصادر : استأجرته . ( 5 ) في " خ " وتحف العقول : ينجيها .